تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
2 - وجوب القطع على الداخل . 3 - وجوب القطع على المخرج أخيرا وهو مختار الحلي « 1 » . 4 - هو الذي نقله المحقق « 2 » عن المبسوط « 3 » وتبعه القاضي « 4 » وهو انتفائه عنهما . وجه الأول : انه تم الاخراج بتعاونهما فهما كما لو أخرجاه دفعة . وجه الثاني : ان الداخل أخرجه من الحرز فعليه القطع والخارج انما أخذ المال المخرج من حرزه فلا قطع عليه . وجه الثالث : ان الخارج أخرج المال من الحرز الذي هتكه فعليه القطع . وجه الرابع : ان كل واحد منهما لم يخرجه عن كمال حرزه فان الأول أخرجه إلى نصفه مثلا والثاني أكمل أخراجه فهو كما لو وضعه الأول في ذلك الموضع فأخذه غيره ممن لم يشارك في النقب .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 497 - 498 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 166 . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 26 - 27 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 539 .