شرح
قلنا : إن السرقة من المحرز موجبة للقطع وفي الفرض السارق سرق المال من المنهتك لا من المحرز .
فان قيل : إنه يلزم من ذلك الذريعة إلى اسقاط الحد .
قلنا : لا يضر ذلك كما يحتال لاسقاط الحكم بغيره من الحيل ، وعلى ذلك ففي المورد يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره والتعزير ، وعلى الثاني ضمان المال والتعزير .
ولو هتك الحرز جماعة ، وأخرج المال بعضهم كان القطع على المخرج خاصة بلا كلام كما مر ، لانفراده بالموجب وهو اخراج المال من الحرز بعد هتكه ، وكذا لو قربه أحدهم من النقب مثلا وأخرجه الآخر .
ولو أخرجه أحدهم من الحرز إلى خارج النقب وأخذه الآخر كان القطع على الداخل المخرج .
ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج ، ففيه أقوال :
1 - إنه يثبت القطع عليهما نسب ذلك إلى المصنف - ره - في القواعد « 1 » وكاشف اللثام « 2 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 559 .
( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 592 .