تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
قلنا : إن السرقة من المحرز موجبة للقطع وفي الفرض السارق سرق المال من المنهتك لا من المحرز . فان قيل : إنه يلزم من ذلك الذريعة إلى اسقاط الحد . قلنا : لا يضر ذلك كما يحتال لاسقاط الحكم بغيره من الحيل ، وعلى ذلك ففي المورد يجب على الأول ضمان ما أفسده من جدار أو غيره والتعزير ، وعلى الثاني ضمان المال والتعزير . ولو هتك الحرز جماعة ، وأخرج المال بعضهم كان القطع على المخرج خاصة بلا كلام كما مر ، لانفراده بالموجب وهو اخراج المال من الحرز بعد هتكه ، وكذا لو قربه أحدهم من النقب مثلا وأخرجه الآخر . ولو أخرجه أحدهم من الحرز إلى خارج النقب وأخذه الآخر كان القطع على الداخل المخرج . ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الخارج ، ففيه أقوال : 1 - إنه يثبت القطع عليهما نسب ذلك إلى المصنف - ره - في القواعد « 1 » وكاشف اللثام « 2 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 559 . ( 2 ) كشف اللثام ج 10 ص 592 .