فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328
والنصوص تدل على أن السارق الواحد لما يبلغ النصاب يقطع فلا تشمل المفروض . وأما الصحيح فهو متضمن لقضية شخصية ولعله كان في مورده يبلغ حصة كل منهم النصاب . وأما الاجماع فمضافا إلى عدم ثبوت كونه تعبديا ، يعارضه دعوى الاجماع على خلافه كما مر . وعلى هذا فما ذهب إليه المتأخرون أظهر سيما وان المقام يكفي فيه الشبهة الدارئة . حكم ما لو هتك الحرز شخص وأخرج المال الآخر الثامنة : لو هتك الحرز شخص كما لو فتح الباب أو كسر القفل أو نقب نقبا ودخل آخر وأخرج المال ، فالظاهر أن لا يكون القطع عليهما . أما على الهاتك فلعدم الاخراج وأما على المخرج فلعدم كون المال الذي أخرجه محرزا . فإن قيل إن المعتبر هو اخراج المال الذي احرزه المالك وفي الفرض المخرج يخرج ذلك المال ولم يشترط فيه كون المخرج هاتكا بنفسه ، فالظاهر ثبوت القطع على المخرج .