تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
قال « 1 » : وقال الصادق ( ع ) : - العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما « 2 » . وظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب أداء الشهادة كونه عينيا ، إلا أن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة منهم « 3 » الاتفاق على أنه على الكفاية ، وفي الجواهر : بل استفاض في عباراتهم نقل الاجماع ، وفي الخلاف على ذلك مؤيدا بظهور كون الحكمة في وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحق ، ومن المعلوم عدم توقف ذلك على شهادة الجميع وانه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون ما زاد وهذا معنى الكفائي « 4 » ، انتهى . ومحصل ما أفاده من الوجه أنه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع يستفاد الكفائية من النصوص . ويمكن أن يقال : انه حيث يكون المقصود والغرض من وجوب أداء الشهادة ، انما يحصل بأداء شاهدين ، فالمأمور به هو ذلك ، فإذا
هامش
( 1 ) أي الشيخ الصدوق . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 57 ح 3325 / الوسائل ج 27 ص 319 ح 33835 . ( 3 ) منهم المحقق في الشرائع ج 4 ص 922 ، والعلامة في التحرير ج 5 ص 269 ، والشهيد في الدروس ج 2 ص 123 . ( 4 ) الجواهر ج 41 ص 184 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني