انتفاء الضرر غير المستحق
شرح
ثم إن وجوب أداء الشهادة انما هو مع ( انتفاء الضرر غير المستحق ) المترتب بسبب الشهادة على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين وإلا فلا يجب بلا خلاف أجده فيه ، كذا في الجواهر وفي الرياض إجماعا بل يحرم .
ومدرك الحكم حديث لا ضرر ولا ضرار « 1 » .
وخصوص خبر علي بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا « 2 » .
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) الوارد في المعسر المديون قلت له : وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال ( ع ) : لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 280 باب الشفعة ح 4 وص 293 و 294 باب الضرار / وقد ورد حديث الضرار في أبواب مختلفة من الوسائل منها ما في ج 25 في باب الشفعة ص 400 ح 32217 وص 420 ح 32257 وص 429 باب عدم الاضرار بالمسلم ح 32281 و 32282 و 32283 . . الخ .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 381 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 315 ح 33823 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 388 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 340 ح 33878 .