شرح
وجه له ؛ فإن تعين حمل المطلق على المقيد - ولو كان المطلق الكتاب والمقيد الخبر - ظاهر ، والنصوص الخاصة صحيحة الاسناد واضحة الدلالة ، فلا وجه للتوقف في عدم الوجوب .
وعلى المختار من عدم الوجوب انما هو فيما إذا لم يعلم الشاهد ذهاب حق المحق بسكوته ، كما صرح به جماعة منهم الصدوق في الفقيه « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » على المحكى .
ويشهد به : موثق محمد المتقدم « 3 » ، ومرسل يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليه فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد « 4 » .
وخبر علي بن أحمد بن اشيم عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال ( ع ) : نعم هذه شهادة أفيتركها معلقة « 5 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 56 - 57 ذيل ح 3324 .
( 2 ) النهاية ص 330 .
( 3 ) تقدم في ص 27 من هذا الجزء .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 382 ح 4 / الوسائل ج 27 ص 320 ح 33836 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 71 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 319 ح 33834 .