شرح
لو اشترك اثنان في السرقة
السابعة : لو سرق اثنان فإن كان المسروق بالغا نصابين فلا كلام في أنه يقطع يد كل منهما ، وأما إن بلغ نصابا واحدا وزائدا مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصابا ، فإن أخرج كل منهما أقل من نصاب على حدة فلا خلاف في عدم القطع كما في الجواهر « 1 » ولا اشكال فيه . إنما الكلام فيما لو أخرجاه معا بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز : فعن الشيخ في النهاية « 2 » والمفيد « 3 » والمرتضى « 4 » وجميع أتباع الشيخ وجوب القطع بل عن الانتصار « 5 » والغنية « 6 » الاجماع عليه . وعن الشيخ في الخلاف « 7 » والمبسوط « 8 » والإسكافي « 9 » والحلي « 10 » وعامة متأخري الأصحاب عدم القطع وعن الخلاف « 11 » عليه الاجماع .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 546 .
( 2 ) النهاية ص 718 .
( 3 ) المقنعة ص 804 .
( 4 ) الإنتصار ص 264 .
( 5 ) الإنتصار ص 264 .
( 6 ) غنية النزوع ص 623 .
( 7 ) الخلاف ج 5 ص 420 .
( 8 ) المبسوط ج 8 ص 28 .
( 9 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 228 .
( 10 ) السرائر ج 3 ص 497 .
( 11 ) الخلاف ج 5 ص 420 .