تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر وفات السلطان جاز قتله
شرح
( و ) قد ظهر مما قدمناه انه ( لو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر ) منه النبش المجرد ( وفات السلطان ) أي هرب النباش منه فلم يقدر عليه ( جاز قتله ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » بل لا خلاف فيه إلا عن الشيخ في كتابي الحديث « 2 » ، فلم يفرع القتل على الفوات من السلطان بل على إقامة الحد عليه ثلاث مرات . ولم أقف لهم على مستند سوى ما تقدم من النصوص المتضمنة لامر الوصي ( ع ) : الناس بوطء النباش حتى مات وقد مر انها من قبيل القضية في الواقعة فلا إطلاق لها والمتيقن منها ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) . ثم إن ظاهر العبارة عدم وجوب القتل وهو المنسوب إلى الأكثر وعن الشيخ « 3 » وجوبه . والحق وجوبه مع تخلل الحد ثلاثا كسائر الحدود وعدم جوازه بدون ذلك .
هامش
( 1 ) راجع مسالك الأفهام ج 14 ص 509 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 115 / الإستبصار ج 4 ص 245 . ( 3 ) النهاية ص 722 .