شرح
ثم إنه وقع الخلاف بينهم في اعتبار بلوغ قيمة الكفن النصاب ، فعن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابني حمزة وزهرة « 3 » بل نسب إلى الأكثر اعتباره .
وعن الشيخ « 4 » والحلي « 5 » في آخر كلامه والمصنف في القواعد « 6 » عدم الاشتراط فيقطع مطلقا ، وعن الحلي « 7 » في أول كلامه اشتراط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة .
وجه الأول إطلاق ما دل عليه بعد كونه من السارقين من الحرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط في سائر الموارد .
ووجه الثاني إطلاق نصوص المقام .
ووجه الثالث انه انما يعتبر في المرة الأولى لاطلاق أدلة الاعتبار ولا يعتبر في الثانية والثالثة لأنه مفسد .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 804 .
( 2 ) المراسم العلوية ص 259 .
( 3 ) غنية النزوع ص 434 ، الوسيلة ص 423 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 512 .
( 5 ) السرائر ج 3 ص 515 .
( 6 ) لم نعثر على كلامه في القواعد ووجدناه في مختلف الشيعة ج 9 ص 239 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 515 .