تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
ثم إنه وقع الخلاف بينهم في اعتبار بلوغ قيمة الكفن النصاب ، فعن المفيد « 1 » وسلار « 2 » وابني حمزة وزهرة « 3 » بل نسب إلى الأكثر اعتباره . وعن الشيخ « 4 » والحلي « 5 » في آخر كلامه والمصنف في القواعد « 6 » عدم الاشتراط فيقطع مطلقا ، وعن الحلي « 7 » في أول كلامه اشتراط ذلك في المرة الأولى دون الثانية والثالثة . وجه الأول إطلاق ما دل عليه بعد كونه من السارقين من الحرز فيشترط فيه حينئذ ما يشترط في سائر الموارد . ووجه الثاني إطلاق نصوص المقام . ووجه الثالث انه انما يعتبر في المرة الأولى لاطلاق أدلة الاعتبار ولا يعتبر في الثانية والثالثة لأنه مفسد .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 804 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 259 . ( 3 ) غنية النزوع ص 434 ، الوسيلة ص 423 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 512 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 515 . ( 6 ) لم نعثر على كلامه في القواعد ووجدناه في مختلف الشيعة ج 9 ص 239 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 515 .