شرح
منها ما يدل على عدم القطع مطلقا كصحيح عيسى بن صبيح عن أبي عبد الله ( ع ) عن الطرار والنباش والمختلس ؟ قال ( ع ) : لا يقطع « 1 » ، ونحوه خبر الفضيل « 2 »
ومنها ما يدل على التفصيل بين ما لو كان نبش مرارا فالقطع وبين ما فعل ذلك مرة فلا قطع ، كخبر علي بن سعيد عنه ( ع ) عن النباش ؟ قال ( ع ) : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر « 3 » ونحوه غيره « 4 » .
ومنها ما تضمن انه يقتل ، كمرسل أبي يحيى الواسطي عنه ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطئونه بأرجلهم حتى مات « 5 » ، ومثله خبران آخران .
ولكن الأخيرة متضمنة لقضايا في وقائع ومن الممكن أنهم كانوا تكرر منهم ذلك وأقيم عليهم الحد وكان ذلك منهم في المرة الرابعة أو الثالثة .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 4 ص 246 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 281 ح 34763 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 282 ح 34767 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 117 ح 82 / الوسائل ج 28 ص 281 ح 34766 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 278 باب : حد النباش .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 118 ح 88 / الوسائل ج 28 ح 282 ح 34770 .