شرح
منصور المتقدم ، وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : حد النباش حد السارق « 1 » .
وخبر عبد الله بن محمد الجعفي في حديث قال : كتب أبو جعفر ( ع ) : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب الحديث « 2 »
ومرسل الصدوق : إن أمير المؤمنين ( ع ) قطع نباش القبر ، فقيل له : أيقطع في الموتى ؟ فقال ( ع ) : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا « 3 » .
وخبر العزرمي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن عليا ( ع ) قطع نباشا « 4 » .
وصحيح عيسى بن صبيح عنه ( ع ) : يقطع الطرار والنباش « 5 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
وبإزائها طوائف من الاخبار :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 278 ح 34754 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 278 ح 34775 .
( 3 ) الفقيه ج 4 ص 67 ح 5119 / الوسائل ج 28 ص 280 ح 34761 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 116 ح 80 / الوسائل ج 28 ص 281 ح 34762 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 116 ح 79 / الوسائل ج 28 ص 271 ح 34739 .