تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
منصور المتقدم ، وصحيح حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( ع ) : حد النباش حد السارق « 1 » . وخبر عبد الله بن محمد الجعفي في حديث قال : كتب أبو جعفر ( ع ) : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب الحديث « 2 » ومرسل الصدوق : إن أمير المؤمنين ( ع ) قطع نباش القبر ، فقيل له : أيقطع في الموتى ؟ فقال ( ع ) : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا « 3 » . وخبر العزرمي عن الإمام الصادق ( ع ) : إن عليا ( ع ) قطع نباشا « 4 » . وصحيح عيسى بن صبيح عنه ( ع ) : يقطع الطرار والنباش « 5 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . وبإزائها طوائف من الاخبار :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 278 ح 34754 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 278 ح 34775 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 67 ح 5119 / الوسائل ج 28 ص 280 ح 34761 . ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 116 ح 80 / الوسائل ج 28 ص 281 ح 34762 . ( 5 ) التهذيب ج 10 ص 116 ح 79 / الوسائل ج 28 ص 271 ح 34739 .