تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
ويقطع سارق الكفن
شرح
بل عن المختلف « 1 » انه المشهور بين الأصحاب . وما في الجواهر « 2 » من أنه قد يقال إن معنى الخبرين إن طر الاعلى من قميصه فلا قطع ، وإن طر الأسفل من قميصه قطع على جعل من الأعلى ومن الأسفل مفعولين لطرور بما يؤيد ذلك العرف ، انتهى . مندفع : بكونه خلاف الظاهر فان الظاهر كون الاعلى والداخل وصفان للقميص والاعتبار أيضا موافق لذلك ، فان الطر عبارة عن الشق والقطع ، وفي ذلك لا يفرق بين كون باب الكم ظاهرا أو باطنا . والنصوص وإن اختصت بالطرار إلا أنه من الضروري عدم خصوصية للطرار فلو أدخل غيره يده في جيب انسان وأخذ ما فيه جرى التفصيل المتقدم فيه كما هو واضح .

حكم سارق الكفن

السادسة : ( ويقطع سارق الكفن ) من القبر إجماعا « 3 » ، كما صرح به غير واحد لان القبر حرز له ، ولجملة من النصوص كصحيح
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 247 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 505 . ( 3 ) المبسوط ج 8 ص 34 .