تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
ونحوه خبر مسمع أبي سيار « 1 » المنجبران على فرض الضعف بالشهرة مع أن الأول معتبر سندا . وبهما يقيد إطلاق ما دل على أنه لا يقطع الطرار كالموثق عن أبي عبد الله : ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع « 2 » ، ونحوه صحيح عيسى بن صبيح « 3 » . كما أن بهما يقيد إطلاق ما دل على القطع كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس « 4 » فتحمل الأولى على الطر من الثوب الظاهر ، والثانية على الطر من الثوب الداخل . ثم إن الظاهر من الخبرين المفصلين أنه لا يقطع لو كانت السرقة من الثوب الاعلى سواء كان باب في ظاهره أو باطنه وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو من خارجه كما صرح به في المسالك « 5 » والرياض « 6 » ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 270 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 270 ح 34736 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 271 ح 34739 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 229 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 271 ح 34738 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 499 . ( 6 ) رياض المسائل ج 16 ص 109 .