تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ولا من الجيب والكم الظاهرين ولو كانا باطنين قطع
شرح
ولكن لا ينبغي التوقف في بطلان ذلك فإن هذا يعد مختلسا عرفا لا سارقا ، وقد دلت النصوص « 1 » على أن المختلس لا يقطع . فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا يقطع السارق من المواضع المتناوبة مع النظر وبدونه . ( و ) كذا ( لا ) يقطع السارق ( من الجيب والكم الظاهرين ولو كانا باطنين قطع ) على المشهور بين الأصحاب « 2 » ، وعن كشف اللثام « 3 » ، انهم قاطعون بالتفصيل المزبور ، وعن الشيخ « 4 » وابن زهرة « 5 » : الاجماع عليه . ويشهد به قوي السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) : قال اتي أمير المؤمنين ( ع ) بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، قال ( ع ) : إن كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه السافل [ الداخل ] قطعته « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 268 ب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير . ( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 506 . ( 3 ) كشف اللثام ج 10 ص 599 . ( 4 ) الخلاف ج 5 ص 451 . ( 5 ) غنية النزوع ص 434 . ( 6 ) الوسائل ج 28 ص 270 ح 34737 .