شرح
بذلك محرزا ، وتردد فيه في الشرائع « 1 » .
واستدل لتحقق الحرز بذلك بالنصوص المتضمنة لقضية صفوان المحكية بطرق عديدة منها : حسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه ؟
فقال : إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي ، فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي ( ص ) فقال النبي ( ص ) : اقطعوا يده ، فقال الرجل يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله ؟
قال : نعم ، قال : فاني أهبه له ، فقال رسول الله ( ص ) : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت : فالامام بمنزلته إذا رفع إليه ؟ قال : نعم « 2 » .
ولكن هذا الحديث لو دل على شيء لدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل « 3 » من قطع السارق في أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك وحينئذ لمخالفته للنصوص الاخر وفتوى الأصحاب يطرح وذلك لأنه صريح في غيبة صفوان لا مراعاته بالنظر .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 175 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 251 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 39 ح 34161 .
( 3 ) مجموعة فتاوى ابن عقيل ص 169 .