ولا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات والمساجد
شرح
ولخصوص النصوص الكثيرة الدالة عليه كصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ « 1 » ، ونحوه غيره « 2 » .
حكم السارق من المواضع المتناوبة
الخامسة : ( ولا يقطع السارق من المواضع المتناوبة كالحمامات والمساجد ) والأرحية بلا خلاف فيه مع عدم مراعاة المالك ، واختلفوا فيه مع مراعاة المالك . فعن المفيد « 3 » وابن حمزة « 4 » والديلمي « 5 » والمصنف « 6 » في جملة من كتبه : انه لا يقطع . وعن الشيخ في المبسوط « 7 » ومن تبعه « 8 » : انه يقطع ويصير المالهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 15 / الوسائل ج 28 ص 264 ح 34720 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 264 ب أن السارق يلزمه القطع ويغرم ما أخذ وتجب عليه التوبة .
( 3 ) المقنعة ص 804 .
( 4 ) الوسيلة ص 418 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 258 .
( 6 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 229 .
( 7 ) المبسوط ج 8 ص 22 .
( 8 ) السرائر ج 3 ص 483 .