تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مع الإحراز دونهم ، ويستعاد المال من السارق
شرح
ونحوه غيره « 1 » . ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية ان مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان « 2 » ونحوه موثق سماعة « 3 » من جهة ما فيهما من العلة التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورد عدم الاحراز كما مر في الأجير . وفي المسالك « 4 » وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لان المالك لم يأتمنه . فتحصل مما ذكنراه انه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل ( مع الاحراز دونهم ) . الرابعة : ( ويستعاد المال من السارق ) مع بقائه ، ومثله أو قيمته مع تلفه ، من غير فرق بين القطع وعدمه ، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد الال إلى صاحبه والضمان مع تلفه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 275 ب أنه لا يقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 273 ح 34744 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34743 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 491 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313 | السيد محمد صادق الروحاني