مع الإحراز دونهم ، ويستعاد المال من السارق
شرح
ونحوه غيره « 1 » .
ولكن بعد الاغماض عن ما قيل من عدم القول بذلك غير الشيخ في النهاية ان مرسل ابن أبي عمير الذي هو كالصحيح عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان « 2 » ونحوه موثق سماعة « 3 » من جهة ما فيهما من العلة التي هي تخصص وتعمم يوجبان تخصيص الحكم بصورد عدم الاحراز كما مر في الأجير .
وفي المسالك « 4 » وينبه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف لان المالك لم يأتمنه .
فتحصل مما ذكنراه انه يقطع الزوج والزوجة والأجير والضيف ومن شاكل ( مع الاحراز دونهم ) .
الرابعة : ( ويستعاد المال من السارق ) مع بقائه ، ومثله أو قيمته مع تلفه ، من غير فرق بين القطع وعدمه ، كما هو المتفق عليه بين أصحابنا لعموم ما دل على وجوب رد الال إلى صاحبه والضمان مع تلفه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 275 ب أنه لا يقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 273 ح 34744 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34743 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 491 .