تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
والزوج والزوجة والضيف
شرح
ولكن ما فيها من التعليل كالصريح في الاختصاص بصورة عدم الاحراز ، وعليه فالأظهر ما هو المشهور بينهم . ( و ) كذا لا يقطع ( الزوج ) إذا سرق من مال زوجته ( و ) لا ( الزوجة ) إذا سرقت من مال زوجها إذا لم يكن المال محرزا من دونها ، وأما مع الحراز فيقطعان بلا خلاف للعمومات . نعم لا بأس بسرقة الزوجة من مال الزوج بمقدار النفقة إذا منعها منها كما تقدم في التقاص في اخر باب القضاء . ( و ) كذا ( الضيف ) يقطع مع الاحراز عنه ولا يقطع مع عدمه على المشهور بين الأصحاب لما مر ، ونسب إلى الشيخ في النهاية « 1 » والإسكافي « 2 » والصدوق « 3 » والحلي « 4 » ، انه لا يقطع مطلقا . لصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : الضيف إذا سرق لم يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع يد ضيف الضيف « 5 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 717 . ( 2 ) حكاه عنه في منتهى المطلب ج 1 ص 522 . ( 3 ) المقنع ص 447 . ( 4 ) السرائر ج 3 ص 448 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 228 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 275 ح 34747 .