تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ويقطع الأجير
شرح
الثالثة : ( و ) لا ( يقطع الأجير ) إلا إذا احرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 1 » بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 2 » ، للعممات الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق . وعن الشيخ في النهاية « 3 » : لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه : لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه ؟ قال ( ع ) : هو مؤتمن « 4 » . وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) : عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده ؟ قال ( ع ) : هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن « 5 » ، ونحوهما موثق سماعة « 6 » ، وقوي السكوني « 7 » ، ومرسل ابن أبي عمير « 8 » الذي هو كالصحيح ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 16 ص 95 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 489 . ( 3 ) النهاية ص 717 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 271 ح 34740 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 227 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 272 ح 34742 . ( 6 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34743 . ( 7 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34741 . ( 8 ) الوسائل ج 28 ص 273 ح 34744 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311 | السيد محمد صادق الروحاني