ويقطع الأجير
شرح
الثالثة : ( و ) لا ( يقطع الأجير ) إلا إذا احرز المال دونه على الأشهر بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض « 1 » بل هو المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 2 » ، للعممات الدالة على أن المال المحروز إذا سرق يقطع السارق .
وعن الشيخ في النهاية « 3 » : لا قطع عليه وإن كان المال محرزا من دونه : لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في رجل استأجر أجير أو أقعده على متاعه فسرقه ؟ قال ( ع ) : هو مؤتمن « 4 » .
وصحيح سليمان بن خالد عنه ( ع ) : عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل يقطع يده ؟ قال ( ع ) : هذا مؤتمن وليس بسارق وهذا خائن « 5 » ، ونحوهما موثق سماعة « 6 » ، وقوي السكوني « 7 » ، ومرسل ابن أبي عمير « 8 » الذي هو كالصحيح ،
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 16 ص 95 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 489 .
( 3 ) النهاية ص 717 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 271 ح 34740 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 227 ح 3 / الوسائل ج 28 ص 272 ح 34742 .
( 6 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34743 .
( 7 ) الوسائل ج 28 ص 272 ح 34741 .
( 8 ) الوسائل ج 28 ص 273 ح 34744 .