ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده
شرح
وقوله ( ع ) في خبر زرارة : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » .
فالبناء على عدم القطع متعين كما يشهد به الصحيح .
وأما قطع رجله اليسرى ، أو التخليد في السجن فليس له دليل شرعي .
فالأظهر ثبوت التعزير عليه والله العالم .
وبما ذكرناه يظهر حكم من لم يكن له يمين فإنه لا اشكال في عدم قطع اليد اليسرى ، بل ينتقل الحد إلى التعزير .
لا يقطع الأجير إذا سرق
الرابع : في بيان أحكام غير ما مر ، وفيه مسائل : الأولى : ( ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ) كما تقدم . الثانية : ( ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ) .هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 103 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 255 ح 34695 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 254 باب إن من سرق قطعت يده اليمنى وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى .