تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده
شرح
وقوله ( ع ) في خبر زرارة : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » . فالبناء على عدم القطع متعين كما يشهد به الصحيح . وأما قطع رجله اليسرى ، أو التخليد في السجن فليس له دليل شرعي . فالأظهر ثبوت التعزير عليه والله العالم . وبما ذكرناه يظهر حكم من لم يكن له يمين فإنه لا اشكال في عدم قطع اليد اليسرى ، بل ينتقل الحد إلى التعزير .

لا يقطع الأجير إذا سرق

الرابع : في بيان أحكام غير ما مر ، وفيه مسائل : الأولى : ( ولو سرق الطفل أو المجنون عزرا ) كما تقدم . الثانية : ( ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 103 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 255 ح 34695 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 254 باب إن من سرق قطعت يده اليمنى وإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني