تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
فقال ( ع ) : لا يقطع ولا يترك بغير ساق . . الحديث « 1 » ، أم لا تقطع وتقطع رجله اليسرى . ولو لم يكن له رجل يسرى لم يكن عليه أكثر من الحبس كما عن الشيخ في النهاية « 2 » للصحيح ولان المعهود من حكمة الشارع ابقاء احدى يديه وقد جعل الشارع قطع الرجل اليسرى لمرتبة اللاحقة لقطع اليد اليمنى فينتقل إليها ، ومع عدمها فإلى الثالثة ، وجوه : أقواها الأول لأن الصحيح لم يعمل به الأصحاب والحكملة المذكورة ليست علة منصوصة يدور الحكم مدارها ، مع أن غايد ما يستفاد من الوجهين عدم قطع اليد اليمنى لا قطع الرجل اليسرى أو التخليد في السجن وما ذكر في وجهه استحسان محض ، فالمتعين على تقدير عدم القطع هو البناء على ثبوت التعزير الذي هو الأصل في ارتكاب كل محرم لم يرد فيه نص بالخصوص . ولكن الانصاف ان الحكمة المذكورة علة منصوصة في الاخبار لاحظ قول علي ( ع ) في صحيح ابن قيس المتقدم : وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 108 ح 38 / الوسائل ج 28 ص 267 ح 34727 . ( 2 ) النهاية ص 717 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 222 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 254 ح 34694 .