تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
المختلف « 1 » والتحرير « 2 » أنه لا يقطع رجله ، وتوقف فيه جماعة « 3 » وجعله في الشرائع « 4 » أولى ، واستدلوا له بالأصل ، والشبهة ، وضعف الخبر ، واختصاص دليل قطع الرجل بالسرقة بعد قطع اليد اليمنى ، ولكن الخبر حسن كالصحيح ولا شك في اعتباره ومعه لا يصغى إلى شيء مما ذكر . الثاني : إذا كانت اليد اليمنى شلاء ، أو كانت اليسرى كذلك ، أو كانتا جميعا هكذا ، يقطع اليمين بلا خلاف وعليه الاجماع في جملة من الكتب . ويشهد به مضافا إلى إطلاق الأدلة : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق ؟ قال ( ع ) : تقطع يده اليمنى على كل حال « 5 » . وصحيح الفاضلين عن الامامين الصادقين ( ص ) : إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة « 6 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 231 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 232 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 165 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 165 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 16 / الوسائل ج 28 ص 266 ح 34725 . ( 6 ) الفقيه ج 4 ص 65 ح 5117 / الوسائل ج 28 ص 267 ح 34728 .