شرح
شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى « 1 » .
وهو يدل على أن القطع إنما يكون بالأولى لا بالثانية ولا بهما معا ، وعليه فلو عفى عنه صاحب الحق الأول لا يقطع .
وما في المسالك « 2 » من أنه لو عفى أحدهما قطع بالأخرى لان كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة ، تام على القاعدة .
ولكنه اجتهاد في مقابل النص الخاص ، ومن النص يستفاد أنه لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة أخرى تقطع يده بالأولى ورجله بالثانية كما عن الصدوق « 3 » والشيخ « 4 » وجماعة ، وعن الخلاف « 5 » الاجماع عليه .
وع - - ن الش - يخ ف - - ي المبس - وط « 6 » والح - لي « 7 » والمصن - ف ف - - ي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 224 ح 12 / الوسائل ج 28 ص 263 ح 34718 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 529 .
( 3 ) المقنع ص 150 .
( 4 ) النهاية ص 719 .
( 5 ) الخلاف ج 5 ص 441 .
( 6 ) المبسوط ج 8 ص 38 .
( 7 ) السرائر ج 3 ص 494 .