تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى « 1 » . وهو يدل على أن القطع إنما يكون بالأولى لا بالثانية ولا بهما معا ، وعليه فلو عفى عنه صاحب الحق الأول لا يقطع . وما في المسالك « 2 » من أنه لو عفى أحدهما قطع بالأخرى لان كل واحدة سبب تام في استحقاق القطع بعد فرض ثبوتهما دفعة واحدة ، تام على القاعدة . ولكنه اجتهاد في مقابل النص الخاص ، ومن النص يستفاد أنه لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت هي أو غيرها عليه بسرقة أخرى تقطع يده بالأولى ورجله بالثانية كما عن الصدوق « 3 » والشيخ « 4 » وجماعة ، وعن الخلاف « 5 » الاجماع عليه . وع - - ن الش - يخ ف - - ي المبس - وط « 6 » والح - لي « 7 » والمصن - ف ف - - ي
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 224 ح 12 / الوسائل ج 28 ص 263 ح 34718 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 529 . ( 3 ) المقنع ص 150 . ( 4 ) النهاية ص 719 . ( 5 ) الخلاف ج 5 ص 441 . ( 6 ) المبسوط ج 8 ص 38 . ( 7 ) السرائر ج 3 ص 494 .