تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
بنفسه سرا ، ومع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله
شرح
واستدلوا له تارة بأن النصوص ضعيفة ، ولا شهرة محققة جابرة على وجه يخص بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة المحروز ، وأخرى بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وما دل على القطع مطلقا . كخبر إسحاق المتقدم المتضمن لقطع من سرق من بستان غذقا قيمته درهمان ، ولكن ضعف سند النصوص منجبر بالعمل والاستناد ، والخبر ضعيف ومشتمل على ما هو مخالف للمشهور شهرة عظيمة ، مع أنه لا شاهد للجمع المذكور . فالمتجه هو البناء على الاطلاق ، اللهم إلا أن يقال باختصاص الاخبار بصورة عدم الاحراز كما هو الغالب ، فتأمل . ثم إنه قد مر اعتبار كون المال محرزا وان يخرجه السارق ( بنفسه سرا ) .

الحد وكيفيته

الثالث : في بيان الحد وكيفيته . ( و ) اعلم أنه ( مع ) اجتماع ( الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ) ويترك له الراحة والابهام ( فإن عاد قطعت رجله اليسرى من )