تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
الثالثة : ما يدل على القول الأخير كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل يسرق من بستان عذقا قيمته درهمان ؟ قال ( ع ) : يقطع به « 1 » . الرابعة : ما يدل على ما اختاره العماني كصحيح الثمالي عن الإمام الباقر ( ع ) : في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم « 2 » . الخامسة : ما يدل على اعتبار ثلث دينار ، وفي المقنع سئل أمير المؤمنين ( ع ) : عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال ( ع ) : ثلث دينار « 3 » . ولا يمكن الجمع بينها كما لا يخفى ، فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولة . ولا فرق بين أن يكون المسروق ثوبا أو طعاما أو فاكهة أم غيرها ، ولا بين ما كان أصله الإباحة لجميع المسلمين أو الناس أو لم يكن ، وضابطه كلما يملكه المسلم ، لاطلاق الأدلة .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 69 ح 5128 / الوسائل ج 28 ص 247 ح 34671 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 100 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 245 ح 34666 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 248 ح 34675 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني