شرح
يطأ عليه « 1 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت ، ومقتضى إطلاق أكثر الاخبار تعين قطعها لأنها تدل على أنه يقطع الأصابع من أصولها إلا الابهام ، وخبر معاوية لا مفهوم له كي يدل على عدم قطع ما زاد عن الأربع ولكن الظاهر تسالمهم على عدم القطع ولعله من جهة حمل إطلاق النصوص على الغالب ، وإن لم يكن متميزة فعلى القول بحرمة قطع الزائدة ، الأظهر هو كونه بالخيار .
فان المستفاد من النصوص هو لزوم قطع الأربع أصابع من اليد غير الابهام فيتخير الحاكم .
ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بإحدى الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا بها فعن القواعد قطع ثلاث ، ولا يبعد القول بالجواز من جهة تزاحم وجوب قطع الأربع مع حرمة قطع الزائدة على القول بها وحيث لا مرجح فيتخير .
2 - ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بلا خلاف والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به .
إنما الكلام في موضع القطع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 254 ح 34692 .