تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
يطأ عليه « 1 » إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . ولو كان له إصبع زائدة متميزة عن الأربع قالوا أثبتت ، ومقتضى إطلاق أكثر الاخبار تعين قطعها لأنها تدل على أنه يقطع الأصابع من أصولها إلا الابهام ، وخبر معاوية لا مفهوم له كي يدل على عدم قطع ما زاد عن الأربع ولكن الظاهر تسالمهم على عدم القطع ولعله من جهة حمل إطلاق النصوص على الغالب ، وإن لم يكن متميزة فعلى القول بحرمة قطع الزائدة ، الأظهر هو كونه بالخيار . فان المستفاد من النصوص هو لزوم قطع الأربع أصابع من اليد غير الابهام فيتخير الحاكم . ولو كانت له إصبع زائدة متصلة بإحدى الأربع ولم يمكن قطع الأربع إلا بها فعن القواعد قطع ثلاث ، ولا يبعد القول بالجواز من جهة تزاحم وجوب قطع الأربع مع حرمة قطع الزائدة على القول بها وحيث لا مرجح فيتخير . 2 - ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى بلا خلاف والنصوص المتقدمة جملة منها شاهدة به . إنما الكلام في موضع القطع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 254 ح 34692 .