تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام . فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث : قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال ( ع ) : تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه الحديث « 1 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع « 2 » وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم ( ع ) : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته « 3 » . وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) : انه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة « 4 » . وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( ع ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 17 / الوسائل ج 28 ص 252 ح 34689 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 222 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 251 ح 34687 . ( 3 ) الكافي ج 224 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 257 ح 34701 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 253 ح 34691 .