شرح
وأما لزوم كون القطع من أصول الأصابع وأنه يترك الراحة والابهام .
فيشهد به خبر هلال عن مولانا الصادق ( ع ) في حديث : قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال ( ع ) : تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه الحديث « 1 » .
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع « 2 »
وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم ( ع ) : تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته « 3 » .
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين ( ع ) : انه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة « 4 » .
وخبر معاوية بن عمار قال أبو عبد الله ( ع ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 17 / الوسائل ج 28 ص 252 ح 34689 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 222 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 251 ح 34687 .
( 3 ) الكافي ج 224 ح 13 / الوسائل ج 28 ص 257 ح 34701 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 253 ح 34691 .