اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد ثالثا ، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل
شرح
اليسري من مفصل القدم ويترك له العقب فإن عاد ) وسرق ( ثالثا ، خلد في السجن فإن سرق فيه قتل ) بلا خلاف في شيء من ذلك إلا في موضع القطع من الرجل وسيمر عليك .
والمستند نصوص مستفيضة وحق القول في المقام يقتضي البحث في موارد :
1 - انه مع اجتماع الشرائط تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، أما لزوم كون المقطوع اليد اليمنى فيشهد به نصوص : كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها الحديث « 1 » .
وصحيح زرارة عنه ( ع ) : في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين ( ع ) يخلده في السجن ، الحديث « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 103 ح 19 / الوسائل ج 28 ص 254 ح 34694 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 64 ح 5115 / الوسائل ج 28 ص 258 ح 34705 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 254 ب : أن سرق قطعت يده اليمنى وإن ثانية قطعت رجله اليسرى .