شرح
وخبر الأصبغ عن الأمير ( ع ) : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد « 1 » ، ونحوها غيرها « 2 » .
وإطلاقها وإن شمل صورة السرقة بعد الصرم والاحراز إلا أنه يقيد بما قبلها للاجماع .
ولخبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع « 3 » .
بل قيل : ويمكن دعوى تبادر كون الثمرة على الشجرة من إطلاق الاخبار فيختص به ولا حاجة إلى التقييد .
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الشجرة في موضع محرز كالدار ، وبين كونها غير محرزة ، وقيده المصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » وولده « 5 » والشهيد الثاني « 6 » وصاحب الجواهر « 7 » بالثاني .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 130 ح 138 / الوسائل ج 28 ص 287 ح 34783 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 286 ب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 130 ح 136 / الوسائل ج 28 ص 286 ح 34782 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 268 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 531 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 500 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 41 ص 507 .