شرح
نعم قد وردت جملة من النصوص في الطير « 1 » وتدل على أنه لا يقطع سارقه كما أن جملة أخرى منها وردت في حجارة الرخام وسرقة النخل والزرع قبل أن يصرم متضمنة « 2 » لعدم قطع سارقها ، ولكنها بأجمعها متروكة عندنا ، فتطرح أو تحمل على عدم الاخذ من الحرز .
وأما الثمرة على شجرها فالمشهور بين الأصحاب على ما في المسالك « 3 » ، انه لا يقطع سارقها لو سرق قبل احرازها .
والمستند جملة من النصوص : كقوي السكوني عن الإمام الصادق : قال رسول الله ( ص ) لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل « 4 » .
وقويه الآخر عنه ( ع ) : قضى النبي ( ص ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 285 باب أنه لا يقطع سارق الطير .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 286 باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوه .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 500 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 231 ح 7 / الوسائل ج 28 ص 286 ح 34781 .
( 5 ) الكافي ج 7 ص 230 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 286 ح 34780 .