شرح
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص فإنها على طوائف :
الأولى : ما يدل على المشهور كصحيح محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : في كم يقطع السارق ؟ قال ( ع ) : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو عند الله سارق ؟ فقال ( ع ) : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر « 1 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
الثانية : ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار « 4 » ونحوه أخبار أخر « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 221 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 243 ح 34658 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 221 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 243 ح 34659 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 243 باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 221 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 243 ح 34660 .
( 5 ) الوسائل ج 28 ص 243 باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار .