تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والنصاب هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه بسكة المعاملة
شرح
المسروق وما يعتبر فيه

[ النصاب ]

الثاني : في المسروق : لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر ( النصاب ) لتوافق النص ( و ) الفتوى عليه ، إنما الكلام في حده . فالمشهور بين الأصحاب « 1 » ( هو ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه بسكة المعاملة ) بل عن الخلاف « 2 » والاستبصار « 3 » والغنية « 4 » والسرائر « 5 » وكنز العرفان « 6 » الاجماع عليه . وعن الصدوق « 7 » أنه خمس دينار فما فوق ، وعن العماني « 8 » اعتبار بلوغ قيمته دينارا ، وقيل : هو ما بلغ درهمين .
هامش
( 1 ) راجع تحرير الأحكام ج 2 ص 229 ، غاية المراد ج 4 ص 248 ، مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 233 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 414 . ( 3 ) الإستبصار ج 4 ص 241 . ( 4 ) غنية النزوع ص 623 . ( 5 ) السرائر ج 3 ص 483 . ( 6 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 16 ص 99 . ( 7 ) المقنع ص 150 . ( 8 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 16 ص 100 .