شرح
ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها « 1 » .
ومنها أن لا يكون والد من ولده ، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به جماعة « 2 » ، بل في معقد إجماع المسالك « 3 » الأب وإن على ، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل على عدم قتله به « 4 » .
وما دل على أنت ومالك لأبيك « 5 » ، وألحق أبو الصلاح « 6 » بالأب الام ونفى عنه في محكي المختلف « 7 » البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام .
وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 262 ح 34716 .
( 2 ) مجمع الفائدة البرهان ج 13 ص 227 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 .
( 4 ) الوسائل ج 29 ص 77 ب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 135 ح 3 / الوسائل ج 17 ص 263 ح 22480 .
( 6 ) الكافي في الفقه ص 411 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 245 .