تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ويتحقق الاخراج بالمباشرة وبالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يحد به من خارج أو يضعه على دابة من الحرز ويخرجها بأن ساقها وسارت لنفسها « 1 » . ومنها أن لا يكون والد من ولده ، ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع كما صرح به جماعة « 2 » ، بل في معقد إجماع المسالك « 3 » الأب وإن على ، وهو الحجة فيه مضافا إلى فحوى ما دل على عدم قتله به « 4 » . وما دل على أنت ومالك لأبيك « 5 » ، وألحق أبو الصلاح « 6 » بالأب الام ونفى عنه في محكي المختلف « 7 » البأس لأنها أحد الأبوين ولاشتراكهما في وجوب الاعظام . وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 262 ح 34716 . ( 2 ) مجمع الفائدة البرهان ج 13 ص 227 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 . ( 4 ) الوسائل ج 29 ص 77 ب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 135 ح 3 / الوسائل ج 17 ص 263 ح 22480 . ( 6 ) الكافي في الفقه ص 411 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 245 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290 | السيد محمد صادق الروحاني