تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
واخراج
شرح
المؤمنين ( ع ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا قد سرق هذا الرجل ، فقال ( ع ) : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن اقطع من يأخذ ثم يخفى « 1 » . وخبر سماعة : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا « 2 » إلى غير تلكم من النصوص . وكذا المستأمن لو خان بأخذه لعدم كونه سارقا إذ المال في يده ، ونصوص الأجير « 3 » شاهدة به . ( و ) منها ( اخراج ) المال بنفسه أو بمشارك من الحرز والظاهر تسالم الأصحاب على اعتباره . ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت « 4 » ونحوه غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34730 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 226 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 269 ح 34733 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 271 ب ( 4 ) التهذيب ج 10 ص 107 ح 32 / الوسائل ج 28 ص 263 ح 34716 . س ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 262 باب : أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع .