شرح
ولو هتك الحرز شخص وأخرج المال غيره لم يقطع أحدهما وإن جاءا معا بقصد التعاون بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر « 1 » .
والوجه فيه عدم صدق السرقة على الأول وعدم الاخذ من الحرز على الثاني .
نعم لو تعاونا على النقب مثلا وانفرد أحدهما بالاخراج أو تعاونا في الاخراج وانفرد أحدهما بالنقب ، ثبت القطع على المخرج في الأول والناقب في الثاني لصدق السارق والاخذ من الحرز .
والأصحاب ذكروا أنه يعتبر أمور أخر في السارق غير ما مر ، منها : أن يأخذه سرا فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع لكونه غاصبا عرفا لا سارقا ، والنصوص المتضمنة لعدم قطع المختلس علانية تشهد به .
لاحظ موثق أبي بصير عن أحدهما ( ص ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن اعزره « 2 » .
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 486 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 225 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 268 ح 34729 .