شرح
وما أفاده سيد الرياض « 1 » من أن في النصوص ايماء إليه ، ففي خبر السكوني عن أمير المؤمنين ( ع ) : كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه « 2 » وفي الصحيح الآتي المتضمن عدم قطع الرجل بسرقة مال إبيه وأخته وأخيه تعليله بعدم حجبه عن الدخول إلى منزلهم فمفهومه القطع مع عدم الإذن .
وقريب منهما النصوص المتضمنة « 3 » لعدم قطع الضيف والأجير معللة بالاستيمان وليس إلا من حيث الاذن في الدخول .
فيه : انه ليس لشيء من تلك النصوص مفهوم كي تدل على القطع في غير تلك الموارد ، وعن الخلاف « 4 » كل موضع حرز لشيء من الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء ، وعن الحلي والمصنف - ره - في التحرير « 5 » اختياره ، ولكنه أيضا مخالف للعرف ألا ترى أن حرز الذهب عرفا غير حرز الدابة .
فالحق ما ذكرناه من ايكال ذلك إلى العرف .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 16 ص 105 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 231 ح 5 / الوسائل ج 28 ص 276 ح 34750 .
( 3 ) الوسائل ج 28 ص 271 ب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه .
( 4 ) الخلاف ج 5 ص 420 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 226 .