تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
شاكل الآتية فلا اشكال في اعتبار كون المال محرزا وحيث لا تحديد شرعا للحرز ، فيتعين الرجوع فيه إلى العرف . وعن الشيخ في النهاية « 1 » هو كل موضع ليس لغير مالكه الدخول عليه إلا باذنه ، وعن المبسوط « 2 » والتبيان « 3 » والغنية « 4 » وكنز العرفان « 5 » نسبته إلى أصحابنا ، وعن الأخير دعوى الاجماع عليه صريحا . ولكنه ينتقض بالسرقة من الدار التي لا تكون مغلقة فإنه لا خلاف بينهم في عدم القطع بالسرقة منها كما عن الحلي « 6 » ، مع أن التعريف المذكور صادق عليه ، ولذلك حكى عن ابن حمزة « 7 » إضافة وكان مغلقا أو مقفلا إلى ما ذكر ، وتوجيه المصنف - ره - إياه بإرادة أنه ليس لغير المالك الدخول فيه تكوينا لا عدم الجواز الشرعي كما ترى ، أضف إلى ذلك أنه لا دليل على هذا الضابط .
هامش
( 1 ) النهاية ص 714 . ( 2 ) المبسوط ج 8 ص 22 . ( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 16 ص 104 . ( 4 ) غنية النزوع ص 623 . ( 5 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 16 ص 104 . ( 6 ) السرائر ج 3 ص 484 . ( 7 ) الوسيلة ص 418 .