وهتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن
شرح
يعتبر كون المال محرزا
( و ) المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فيه ( هتك الحرز وهو المستور بقفل أو غلق أو دفن ) فلو لم يكن المال محرزا لم يقطع بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية كذا في الرياض « 1 » ، وفي الجواهر « 2 » دعوى الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به طوائف من النصوص : منها خبر السكوني عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا « 3 » ، ونحوه مرسل جميل عن أحدهما ( ص ) « 4 » . وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ( ع ) : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت « 5 » . ومنها النصوص الواردة في الأجير والضيف والسرقة من المواضع المتناوبة كالحمامات ومن الجيب والكم الظاهرين وماهامش
( 1 ) رياض المسائل ج 16 ص 104 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 41 ص 449 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 109 ح 40 / الوسائل ج 28 ص 277 ح 34751 .
( 4 ) الوسائل ج 28 ص 277 ح 34753 .
( 5 ) التهذيب ج 10 ص 107 ح 32 / الوسائل ج 28 ص 262 ح 34716 .