تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وانتفاء الشبهة
شرح
التأديب الذي منتهاه الادماء بالحك أو قطع اللحم من الأنامل شيئا فشيئا بمنقاش وشبهه ، ولا يصل إلى قطع الأنملة فضلا عن القطع كما يقطع البالغ .

[ العقل ]

وأما العقل فيشهد لاعتباره حديث « 1 » رفع القلم ، وما دل « 2 » على أنه لا حدَّ على المجنون المتقدم في حد الزنا . وهل يعزر حسما لمادة الفساد ونظما لأمور العباد ؟ أم لا لعدم الدليل عليه وعدم كون ما ذكر صالحا للاستناد إليه في الحكم ؟ وجهان ، وعلى أي حال ما ذكر في الصبي لا يجري في المجنون بعد حرمة القياس وعدم الدليل على التعدي .

[ الاختيار ]

وأما الاختيار فيشهد لاعتباره ما قدمناه من الاخبار « 3 » . ( و ) مما يعتبر في السارق ( انتفاء الشبهة ) لما مرَّ من أن الحدود تدرأ بالشبهات « 4 » والقطع منها .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 . ( 2 ) الوسائل ج 28 ص 22 ح 34120 . ( 3 ) الوسائل ج 28 ص 110 ح 34340 . ( 4 ) الوسائل ج 28 ص 47 ح 34179 .