شرح
ومنها ما يدل على العفو إن لم يعلم بأن في السرقة عقوبة كخبر عبد الله القسري « 1 » .
ومنها ما يدل على العفو إن سرق قبل سبع سنين ، وإن عاد بعدها قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى فإن عاد قطع من أسفل بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده كصحيح محمد بن مسلم « 2 » .
والذي يقتضيه الجمع بين النصوص هو البناء على العفو عن القطع أو الحك مرتين وإن كان يعزر بالضرب ، وفي الثالثة يؤدب بالحك أي حك أطراف أصابعه حتى تدمى ، أو يقطع من أطراف لحم أصابعه ، وفي الرابعة يقطع بنانه ، وبعد الرابعة يعزر بما يراه الحاكم ولو بالقطع كما يقطع البالغ .
ولا ينافيه اشتراط التعزير بعدم بلوغ الحد ، لجواز تخصيص دليله بهذه النصوص ، مع أن الحد للبالغ في المرتبة الأولى ذلك لا في المرتبة الخامسة ، فهو غير بالغ الحد .
ولكن بما أن المشهور أعرضوا عن هذه النصوص فالأوفق بالاحتياط الذي في المقام يجب رعايته العفو عنه مرة بل مرتين ثم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 296 ح 34810 .
( 2 ) الوسائل ج 28 ص 295 ح 34809 .