تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
الصبي يسرق ؟ قال ( ع ) : يعفى عنه مرتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه « 1 » . وعن الغنية « 2 » نسبته إلى رواية الأصحاب ، ولكنه كما ترى حيث إن الخبر يدل على العفو مرتين . ومنها ما يدل على أنه يقطع من لحم أطراف أصابعه في المرة الأولى ويقطع اليد في الثانية كخبر سماعة قال أبو عبد الله ( ع ) : اتي أمير المؤمنين ( ع ) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك « 3 » . ومنها ما يدل على قطع أطراف الأصابع مطلقا كخبر البصري عنه ( ع ) : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه وقال ( ع ) : لم يصنعه إلا رسول الله وأنا « 4 » . ومنها ما يدل على التأديب بالضرب كخبر السكوني « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 121 ح 101 / الوسائل ج 28 ص 298 ح 34814 . ( 2 ) غنية النزوع ص 434 . ( 3 ) التهذيب ج 10 ص 121 ح 100 / الوسائل ج 28 ص 297 ح 34813 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 233 ح 8 / الوسائل ج 28 ص 296 ح 34808 . ( 5 ) الوسائل ج 28 ص 295 ح 34805 .