شرح
ومنها ما يقرب من ذلك كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الصبي يسرق ؟ قال ( ع ) : يعفى عنه مرة أو مرتين ، ويعزر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 1 » .
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه ابن سعيد لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقد اتي علي ( ع ) بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع « 2 » .
ومنها ما يدل على ما ذهب إليه الصدوق كصحيح ابن سنان عنه ( ع ) : في الصبي يسرق ؟ قال ( ع ) : يعفى عنه مرة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 3 » .
ومنها ما يدل على العفو في الأول والتأديب بالحك حتى تدمى في الثانية وقطع أطراف أنامله من المفصل الأول في الثالثة وقطع أطرافها من المفصل الثاني في الرابعة وقطعها من أصولها في الخامسة ، قيل كخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) : عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 232 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 293 ح 34800 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 232 ح 4 / الوسائل ج 28 ص 294 ح 34802 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 233 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 295 ح 34806 .