تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
انه يعفى عنه أولا ، فان عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، ونسبه المصنف إلى الأكثر وإن كان صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » لم يتحققه . وعن يحيى بن سعيد « 2 » : انه يعفى عنه أولا فإن عاد عزر وإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وعن الصدوق في المقنع « 3 » : يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . أما النصوص فهي مختلفة ، منها ما يدل على العفو عنه مرتين فإن عاد قطع بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك : كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : عن الصبي يسرق ، قال ( ع ) : إذا سرق مرة وهو صغير عفى عنه ، فإن عاد عفى عنه ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 41 ص 476 . ( 2 ) نزهة الناظر ص 127 . ( 3 ) المقنع ص 446 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 232 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 294 ح 34803 .