تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم
شرح

[ فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها ]

حرمة كتمان الشهادة

( الثانية ) : فيما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها ، والكلام فيها في طي فروع : 1 - إن من تحمل الشهادة ، تارة يكون ذلك باستدعاء صاحب الحق للتحمل ، وأخرى يكون بدونه . فإن كان باستدعائه ، فلا خلاف بينهم في أنه ( لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم ) أو ما يقوم مقامه ويجب أدائها ، بل حكاية الاجماع عليه مستفيضة « 1 » . ويشهد به : قوله تعالى :وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 2 » ، وقوله تعالى :كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 3 » . والمروى بعدة طرق عن جابر عن الإمام الباقر ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو
هامش
( 1 ) حكى الإستفاضة المحقق النراقي في المستند ج 18 ص 374 . ( 2 ) البقرة 283 . ( 3 ) النساء 135 .