تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
يشهد « 1 » . ومثل صحيح محمد أو موثقه مع زيادة : إلا إذا علم من الظالم فيشهد له ولا يحل له إلا أن يشهد « 2 » . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ؟ قال ( ع ) : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها . وهذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء ، فبالملازمة تدل على تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء . نعم ، في أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم لمن شهدت البينة له مع عدم إقامة ذي الحق إياها ، أو نهيه عن الشهادة ؟ كلام ؛ نظرا إلى أن اقامتها حق له ، فله اسقاطها بل له رفع اليد عن الدعوى . وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في كتاب القضاء « 4 » ولا نعيد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 381 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 317 ح 33828 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 381 - 382 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 318 ح 33830 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 55 ح 3322 / الوسائل ج 27 ص 319 ح 33832 . ( 4 ) تقدم في الجزء السابق ج 38 من هذه الطبعة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني