شرح
يشهد « 1 » .
ومثل صحيح محمد أو موثقه مع زيادة : إلا إذا علم من الظالم فيشهد له ولا يحل له إلا أن يشهد « 2 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ؟ قال ( ع ) : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص الآتية جملة أخرى منها .
وهذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء ، فبالملازمة تدل على تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء .
نعم ، في أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم لمن شهدت البينة له مع عدم إقامة ذي الحق إياها ، أو نهيه عن الشهادة ؟
كلام ؛ نظرا إلى أن اقامتها حق له ، فله اسقاطها بل له رفع اليد عن الدعوى .
وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في كتاب القضاء « 4 » ولا نعيد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 381 ح 1 / الوسائل ج 27 ص 317 ح 33828 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 381 - 382 ح 3 / الوسائل ج 27 ص 318 ح 33830 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 55 ح 3322 / الوسائل ج 27 ص 319 ح 33832 .
( 4 ) تقدم في الجزء السابق ج 38 من هذه الطبعة .