تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولو سمع الإقرار شهد وإن قيل له لا تشهد
شرح
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه

[ كفاية سماع الاقرار ]

5 - ( و ) يصير الشاهد متحملا للشهادة بما يكون مثبتا لما يشهد به كما ( لو سمع الاقرار ) وإن لم يستدعه المشهود على تحمل الشهادة ، فيجوز له أن ي - ( شهد و ) كذا ( إن قيل له لا تشهد ) ولا تتحمل الشهادة ، من غير فرق بين كون ما ثبت عندما يوجب حكما عليه أو له ، بلا خلاف أجده فيه ، إلا من الإسكافي « 1 » في الثاني وما يأتي ، وهو شاذ لا يعبأ به كذا في الرياض « 2 » . ويشد بذلك كله : عمومات الأدلة ، إذ لم يدل دليل على اعتبار أزيد من العلم بما يشهد به أو ما يقوم مقامه . وخصوص جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت « 3 » . ومثله صحيح هشام وزاد : قال : إذا اشهد لم يكن له إلا أن
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 8 ص 520 . ( 2 ) الرياض ج 13 ص 356 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 381 ح 2 / الوسائل ج 27 ص 317 ح 33827 .