ويثبت بشهادة عدلين
شرح
فما عن الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » وفي الشرائع « 4 » والمسالك « 5 » من منع التخيير وتحتم الاستيفاء لثبوته بالاقرار فيستصحب ، غير تام .
الرابعة : ( ويثبت ) هذا الفعل ( بشهادة عدلين ) ذكرين لعموم ما دل على حجيتها ومثبتيتها للحقوق « 6 » ، وإنما اعتبرنا الذكورة لما دل على أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود « 7 » .
ويشهد لثبوته بها الخبر المروي عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال في حق قدامة لما شهد عليه واحد بشربها والآخر بقيئها : ما قاءها حتى شربها « 8 » .
هامش
( 1 ) لم نجده في الخلاف وقد نسبه إليه في السرائر ج 3 ص 479 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 240 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 476 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 158 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 470 .
( 6 ) الوسائل ج 27 ص 237 و 241 باب 5 ، و 7 وغيرهما من أبواب كيفية الحكم في القضاء .
( 7 ) الوسائل ج 27 ص 369 ب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، وقبولها في غيره .
( 8 ) الكافي ج 7 ص 401 ح 2 / الوسائل ج 28 ص 239 ح 34653 .