ويُحد مستحل غيرها ، ولو باع الخمر مستحلًا استتيب فإن تاب وإلا قتل
شرح
وإلا فالمتعين رفع الشبهة ثم اجراء حكم المرتد إن استحله بعد رفعها .
( ويحد مستحل غيرها ) من سائر المسكرات لعدم كون حرمة شربها من الضروريات لتحليل بعض المسلمين إياها ويكون ذلك كافيا في انتفاء الكفر باستحلالها .
الثانية : ( ولو باع الخمر مستحلا ) بيعها ( استتيب ) مطلقا فطريا كان أم مليا إذ ليس تحريمه معلوما ضرورة ، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه الضرورات ( فإن تاب ) قبل منه ( وإلا قتل ) وفي المسالك « 1 » والرياض « 2 » وكأنه موضع وفاق وما وقفت على نص يقتضيه .
أقول : الظاهر أن نظر الأصحاب إلى أنه حيث يكون حرمة بيعها مجمعا عليها فإن باعها مستحلا ، فإن كان ذلك مع العلم بالحرمة فهو مرتد يلحقه حكم غيره من المرتدين وإلا عرف ، فإن تاب وإلا قتل كما هو الحال في من أنكر ما هو مجمع عليه بين المسلمين ، وإنما
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 470 .
( 2 ) رياض المسائل ج 16 ص 79 .