تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ويعزر بائع غيره ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ولا يسقط بعدها
شرح
اطلقلوا فإن تاب . . الخ ، من جهة أن عروض الشبهة فيه أظهر من عروضها في الشرب . ( ويعزر بائع غيره ) ولا يقتل وإن لم يتب لعدم الاجماع من المسلمين على حرمته فلا يقتل ، وإنما يؤدب لفعله المحرم ، فتأمل .

لو تاب الشارب قبل أن يحد

الثالثة : ( ولو تاب ) الشارب عنه ( قبل قيام البيِّنة سقط الحد ولا يسقط بعدها ) بلا خلاف في الأول . وعلى المشهور في الثاني . ويشهد له في الأول ، المرسل « 1 » كالصحيح عن أحدهما ( ص ) : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ؟ فقال ( ع ) : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد الحديث ، وعلى عدم السقوط في الثاني الأصل مع عدم ظهور المسقط بالكلية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 250 ح 1 / الوسائل ج 28 ص 36 ح 34156 .