أو بالاقرار مرتي - ن من أهل - ه ، ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد ، ومن استحل ما أجمع على تحرميه كالميتة قتل ، ولو تناوله محرماً عزر ، ولا دية لمقتول الحد أو التعزير
شرح
( أو بالاقرار مرتين من أهله ) بلا خلاف فيه ، وفي عدم الثبوت بالاقرار مرة بل على الثاني الاجماع عن ظاهر المبسوط « 1 » وهو الحجة فيه وفي تقييد إطلاق ما دل على مثبتية الاقرار .
الخامسة : ( ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد ) كما مر عند بيان شرائط الثبوت وأيضا قد مر أن ( من استحل ما أجمع على تحرميه كالميتة قتل ولو تناوله محرما عزر ) .
السادسة : ( ولا دية لمقتول الحد أو التعزير ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 2 » وعن الشيخ في الاستبصار « 3 » : ان ذلك في حدود الله .
وأما في الحد للناس فتجب على بيت المال ، وعنه في المبسوط « 4 » التفصيل بين من قتله الحد أو التعزير فاختار عدم الدية
هامش
( 1 ) المبسوط ج 8 ص 240 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 191 ، تلخيص المرام 323 ، مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 363 .
( 3 ) الإستبصار ج 4 ص 279 .
( 4 ) المبسوط ج 8 ص 63 .